الفاضل الهندي
224
كشف اللثام ( ط . ج )
لبعض العامّة ، فأبطل البيع ، وجعل الألف في الخلع ، وأفسد البذل ، وجعل عليها مهر المثل ( 1 ) . ( و ) على المختار ( بسطت ) الألف ( على مهر المثل وقيمته ) بالنسبة ، حتّى إذا انفسخ أو فسد أحدهما ، سقط عنها من الألف بتلك النسبة إن لم يسر الفساد إلى الآخر . ( ولو خالعها قبل الدخول بنصف مهرها فلا شيء له عليها إذا لم يقبضه ) لأنّه طلاق قبل الدخول وهو مُنصّف ولم يقبضه ، فقد افتدت بما عليه من المهر . ( ولو خالعها بالجميع ) قبل الدخول ( لزمها دفع النصف وإن لم تكن قبضَتْه ) لأنّها افتدت بضعف ما عليه . وقد تقدّم في النكاح احتمال أن لا يكون عليها شيء . ( المطلب السابع في المباراة ) وهي قسم من الخلع ، خصّه الفقهاء باسمها ، والقسم الآخر باسم الخلع . ( وصيغتها " بارأتكِ على كذا فأنتِ طالق " ولو قال عوض بارأتكِ : " فاسختك " أو " ابنتُكِ " أو " بتتُّكِ " أو غير ذلك من الكنايات صحّ ، لأنّ الاعتبار إنّما هو بصيغة الطلاق وهي العلّة في البينونة ) وهذه الألفاظ إنّما هي لقبول ما بذلته ، أو استدعاء البذل . ( ولو حذف هذه الألفاظ واقتصر على قوله : أنت ) وفي بعض النسخ : فأنت ، على أن يكون جواباً لاستدعائها ( طالق على كذا ، أو بكذا صحّ وكان مباراةً ، إذ موضوعها ( 2 ) الطلاق بعوض ) والآية إنّما تضمّنت الافتداء في الطلاق . ( ويشترط فيها ما شُرط في الخلع : من بلوغ الزوج وعقله وقصده
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 195 . ( 2 ) في ن ، ق : موضعها .